السيد الخميني

623

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

ومنها : ألّايكون المبيع حيواناً أو جارية ، كما نسب إلى الصدوق قدس سره « 1 » . وفيه : أنّه لا مستند لإخراج مطلق الحيوان ، والاستناد فيه إلى رواية ابن يقطين « 2 » الواردة في الجارية كما ترى . وأمّا الجارية ، فمستند الحكم فيها تلك الرواية ، وهي غير معتمدة ؛ لإعراض المشهور عنها ، ولا داعي لتوجيهها بالتكلّف . مبدأ الثلاثة من حين العقد ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال ، في أنّ مبدأ الثلاثة من حين العقد ؛ لظهور كافّة الروايات فيه ، كقوله عليه السلام : « من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام » « 3 » . وقوله : يبيع البيع ، ولا يقبضه صاحبه ، ولا يقبض الثمن . قال عليه السلام : « فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام » « 4 » . وقوله عليه السلام : « من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام ، ولم يجئ » « 5 » . فتحمل عليها صحيحة زرارة « 6 » التي فيها احتمالات ، كاحتمال رجوع الضمير

--> ( 1 ) - المقنع : 365 ؛ انظر مختلف الشيعة 5 : 101 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 231 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 593 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 603 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 594 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 602 . ( 6 ) - تقدّم في الصفحة 592 .